الطعن رقم 340 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ تزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إستناداً إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة فى شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال فى شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده فى الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .