الطعن رقم 337 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-6-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح في حدود العلاقة المؤجروالمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن.... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم إنتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى من كانوا يقيون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ إستخلصت المحكمة مما إطمأنت إليه من أقوال الشهود فى حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثانى فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول فى تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو إستخلاض سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .