⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الرسوم والضرائب والاعفاء منها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة والطعن على قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض أجرة الأماكن و المعمول به فى 1965/2/22 على أنه " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالات الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة ، و إستمرار المستأجرين فى دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها قد إستهدف تلافى عيوب التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التى ما زالت قائمة فى تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة و التى لم يصدر فى شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمى ، مقام تقدير اللجان و يكون له أثر رجعى من بدء التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه فى 1965/2/22 و النص فى هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كى يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمى سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيرى التشريعى رقم 9 لسنة 1965 و قد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ " و مؤدى ما تقضى به هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا إختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هى اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويته إثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر بإختيارهما قرار من المحافظ و تكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء و لم ينص القانون 46 لسنة 1962 و القانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة ، و المستفاد من نصوص القانونين سالفى الذكر أنها هيئات إدارية تباشر إختصاصاً بالفصل فى خصومة بين الملاك و المستأجرين و هى تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة .