⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة الوفاء عينا
⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ العقود الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إنما يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه ، و أن يتصل بإدارة مرفق عام أو يبرم بمناسبة تسييره ، و أن يتضمن شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص يبدو فيها مركز الإدارة المتميز و مظاهر سلطتها التامة التى لا يتمتع بها المتعاقد العادى فلا تعتبر عقوداً إدارية ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص و لا تقصد من ورائها تحقيق نفع عام و إنما تحقيق غرض مالى خاص بها و الحصول على ربح مادى ، و إذ تضمن العقد مثار النزاع أن الفندق موضوع التعاقد من الأملاك الخاصة لمجلس المدينة و تم الإتفاق فيه على إنتفاع المطعون ضده الأول به لقاء مبلغ محدد فإنه يكون عقداً متعلقاً بنشاط خاص للطاعن قصد به تحقيق غرض مالى و الحصول على ربح مادى لتنمية موارده المالية شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من الشروط المشار إليها و لا أنه أبرم بناء على مزاد علنى دفع المتزايدون تأميناً لدخوله إذ أن إبرام العقد بهذا الطريق و تضمينه تلك الشروط أمر مألوف فى عقود القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذي صدر قرار التخفيض في ظله - أنه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة الوزير المختص في حدود ألف جَنيه في السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1967/1968 وتضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة، وقد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد، وكان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960، وكان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه واعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، وانتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام، في حين أن النص في الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن "يقع باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك" يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفي مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية ولم يؤسس دعواه عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب يوجب نقضه.