الطعن رقم 163 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - تكرار التأخر فى الوفاء بالاجرة
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة محمد رأفت خفاجى و محمد فؤاد شرباش وفتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الإمنتاع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص القفرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من إستحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل ، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة ، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالإجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه " ... فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " ، مما يدل و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة .