الطعن رقم 156 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-2-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السند الاذنى
⚖️ الحسابات المصرفية - الحساب الجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم إلا إذا إتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لإعتماد الخصم .... لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد أثبت - بعد إطلاعه على عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى و السندات الإذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . أن تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه إلى البنك الطاعن و أن عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الإذنية المحررة لأمر المطعون ضده و المظهرة منه إلى البنك الطاعن و إضافة قيمتها إلى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الرأى الذى أثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن إتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على إعتماد خصم قيمة السندات الإذنية المحررة منه لأمر الغير من حسابه الجارى أو أنه طلب من البنك إجراء هذا الخصم فإن البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الإذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها أن يحرر عنها بروتستات عدم دفع و ذلك للإحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خطأ الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده إستناداً إلى القول بأن حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الإذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .