⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-3-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ المؤسسات العامة
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى و منير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ، و إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة فى تحديد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و أن قرارها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أيه حصانة و لا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة 1975 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .