⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-1 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإداريـة سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من ذلك القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 - بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر 000 و نصت المادة السابعة على أن " تعتمــد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطـة " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها الآتى ذكرها فيما يلى للتعيين فى وظائف الفئة " 162/ 360 " : ....... " 2 " شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية . . . "8 " شهادة الزراعة الإعدادية . . . . . " 9 " شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية . . . . " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سـابق البيان حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة و منها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360 ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و كذلـك الشهادة المسماة بالثانوية الصناعية أو الزراعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية و شهادة الزراعة الإعدادية و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط و صلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة 162 - 360 ، متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه فى الحكم و هو الأمر الذى حرصت علـى بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية إعمالاً بنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقرر لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أن المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لهـا قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التى تصدر هذه التعليمات بناء عليها ، و أن اللجنة المذكورة ليست جهة فتوى أو تفسير أو تطبيق لقوانين الخدمة المدنية تحل محل الأجهـزة القانونية و القضائية و التنفيذية المختصة طبقاً لأحكام الدستور و القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون و إذ كان قرار تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة " 180 - 360 " المطالب بها بإعتبار الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن صحة تقييمها أنها أقل من المتوسط و بتحديد مستواها المالى بالفئة 162 - 360 ، 00000 فإنه أياً كان وجه الرأى بشأن قرارى وزير التنمية رقمى 1 لسنة 1976 و 4 لسنة 1976 فى هذا الخصوص ، فإن النعى - بإكتسابهم حقاً فى تصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 - يكون غير منتج .