⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - اشراك المستأجر لآخرين معه فى المحل التجارى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الفتاح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب و عبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفيسر الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً و لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لأخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع الحالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير .