⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشترى الأخير بصحة عقده وحده عند توالى البيوع غير المسجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أى من البائعين السابقين ، و إذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - بإيقاع بيع العقار الذى تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته ، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أى من ملاكه السابقين و يكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسى عليه المزاد " البائع الطاعن " - قرار إيقاع البيع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .