⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام
⚖️ الإضافة والتعليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الفتاح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد فؤاد شرباس و محمد سعيد عبد القادر و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه ، " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل " . مؤداه أن المشرع إستهدف بهذا الحكم إزالة أى أثر لشرط المنع من الإضافة أو التعلية إذا ورد فى عقد الإيجار ليبقى عقد الإيجار فيما عدا ذلك باسطاً سلطانه على العلاقة بين المؤجر و المستأجر فتتحدد بجوهر ما إنصب عليه العقد حيزاً الحدود التى لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعلية أو إضافة أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة أو ما لا يقوم به عقد الإيجار على إستقلال لثانويته فى مثل ظروف التعاقد فهو ما جعله المشرع نطاقاً يجوز للمالك أن يجرى البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/11/29 و المحرر بين الطاعن و المطعون ضده لم يشمل من أعيان الدور الأرضى إلا الحجرتين الواقعتين فيه بما يكون معه الفضاء الواقع أمامها خارجاً عن نطاق هذا العقد و تكون يد المالك طليقة فى البناء فيه لا تحدها إلا القيود القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالإضافة أو التعلية حقاً للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل وكانت المادة الرابعة من التقنين المدني تنص على أن " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " كما تنص المادة الخامسة منه على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية " أ " إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " ب " إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "حـ " إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن استعمال المالك لحقه المقرر في المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني، وإذ كان الطاعن لم يدع - فضلاً عن أن يقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على هذا الادعاء - أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار به أو أن المصلحة التي هدف إلى تحقيقها وهي فضلاً عن الجانب الشخصي منها مصلحة عامة تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن المطعون ضده لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.