⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-11-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فوائد التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 14 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشترا كات التأمين عن العاملين لديه شهراً بشهر ، و أن الإشتراكات التى تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء فى أول الشهر التالى ، و أن تأخر صاحب العمل فى سداد الإشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن إلتزامه بأداء مبلغ إضافى يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% و أن هذا المبلغ هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى إليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الإشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ، و مبلغ إضافى بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم لإبتدائى الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية و المبلغ الإضافى على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض إعتراض المطعون ضده مع إنفصام الصلة بين هذا الإجراء و ذلك الحق ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .