⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-3-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد صقر ، عبد المنعم بركة ، محمد فؤاد بدر ، وعبد السلام خطاب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - و المعمول به من تاريخ نشره فى ه2 يوليو سنة 1974 - أن أحكام المادة الخامسة المشار إليها إنما تسرى على حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة الذين يعينون فى الوظائف المدنية التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون إعتباراً من تاريخ سريانه ، أما أولئك المعينون فى هذه الوظائف قبل نفاذه فتنظم إنتفاعهم بأحكامه المادة السادسة منه التى وضعت لهذا الإنتفاع شروطاً . يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون إذ تقول " عالجت المادة 6 أوضاع العاملين الموجودين فى وظائف مدنية من الحاصلين على الشهادات العسكرية المذكورة فنصت على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين فى الخدمة فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة " 1 " تسوى حالتهم بإعتبارهم فى الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1973/1/1 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك " .