الطعن رقم 37 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية كما أجاز إستئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة فى هذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية و التى كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها فى تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية و يكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر فى منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائى غير جائز إستئنافه .