الطعن رقم 36 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد أوجب فى المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المناط فى هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . لما كان ذلك و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت فى جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ، و لا يترتب عليه بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة . ه19 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .