⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-2-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح فى القضايا الضريبية قد ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 1978/7/20 و كان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه و لو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 و لا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول إعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الردعليها بأكثر مما تضمنه التقرير .