الطعن رقم 4 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - المساكنة
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم فى المسكن بمفرده و إنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه ، و أن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد إستهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين و المقيمين معهم فيها إقامة مستقرة و جعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محددة ما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلى وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد فى التعاقد مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الإشتراط لمصلحة الغير إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده ، لما كان ذلك و كان يشترط للإعتداد بالمساكنة إستقرار المساكن فى المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته و منهياً بالتالى لصفته التى كانت تجيز له الإقامة فى ذلك المسكن ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهياً إلى أن لا حق له فى عين النزاع بعد أن تركها تركاً نهائياً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن و تخليه عن صفة المساكنة التى كانت تجيز له الإقامة فى ذلك المسكن من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى ... فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يقبل التحدى به أمام محكمة النقض .