الطعن رقم 2 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - دعاوى الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى استرداد الجيازة
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 958 من القانون المدني على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز و وضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند .