الطعن رقم 1696 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-5-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " و كانت عبارة النص جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقديمة أم أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى و بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت فى الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها فى هذا الخصوص مما يجعل النعى بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . و لا يغير من ذلك إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الإبتدائى التى إستند فيها إلى قاعدة المساواة .