الطعن رقم 1641 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-1-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - مسكن الزوجية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جهدان عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسن والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى و كان إستخلاص هذا التخلى من مسائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله و لها معينها من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى و جماعى لا يثبت تعاقد المستأجر عند حد إتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حالة طالما بقى المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلى مستأجرين أصليين مثله و إذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هى ناشئة عن زواجها معه فيستمر حقها فى الإقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزوا ج و من ثم فإن إقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند .