الطعن رقم 1632 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-1-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون .