⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1631 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-1-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الحقوق التأمينية
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الخمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين منه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر منه هذه المستحقات واجبة الأداء ........ و إذ كان إعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق و هو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة ، و كان إعلان الهيئة الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى يقطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 119 إلا إذ تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه ، و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى رقم 1000 أقيمت من الطاعن فى مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الاصابة تأسيساً على أحكام المسئولية التقصريه و لم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الإجتماعية فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع و إعتبره قاطعاً للتقادم المنصوص عليه فى المادة 119 .