⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1603 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-1-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الضرورة الملجئة لبيع المتجر
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ فى مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم إطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الضرورة التى تشترط المادة 594/2 من القانون المدنى قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان إستخلاصه سائغاً و مستندًا إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام الضرورة مما إطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلى المالية و مرضه و مما إطمأن إليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض و هو إلتهاب كبدى وبائى من الشهادة الطبيه المقدمة و ما ثبت من الإيصالات من تأخره فى سداد الأجرة بما ينبىء عن إضطرابه المالى ، وهو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى فى مجموعه إلى ما إنتهت إليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها و يكون النعى فى حقيقته مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة ه2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار " التأمين " الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى " الضمان الكافى " الذى أوجبت المادة 94ه من القانون المدنى أن يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغاً من المال ، لأن المادة 94ه المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافى و لم تضع حداً له و هو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، و لا محل لأن يطبق فى شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء إستثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه و هو مقصور على الحالة التى ورد بشأنها و هى حالة تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار .