⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1584 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-6-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف والحسينى الكنانى وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الإستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد إعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما إعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الإبتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/2 من القانون المدني وإعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.