⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-1-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى و محمد سعيد وعبد القادر ومحمد فؤاد شرباش
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر ، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . لما كان ذلك و كان نص الفقره الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً " ، نص إستثنائياً من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، فيبقى عدم التوسع فى تفسيره ، و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا التأجير بقصد الربح لأن العبرة ليس بمجرد إجراء العمل بقصد الربح و إنما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً أو تم بمناسبة النشاط التجارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 و إستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو إنصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها .