الطعن رقم 1385 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-5-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التوقف عن الدفع والمنازعة فى الدين
⚖️ دعاوى شهر الافلاس
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .