الطعن رقم 1341 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-2-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الفتاح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/9/23 و النص فى المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره فى ..... و النص فى المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 77 يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانونى كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره و نشره فى الجريدة الرسمية فى 1976/9/23 إلا أنه بالنسبة لتطبيقه فى العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على إمهال الملاك و المستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع ، بما مفاده ألا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية إلا بعد إنقضاء تلك المهلة ، أما باقى أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الأمر ، و لا مانع أن يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الإجراء ، فقد نصت على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " ، و من ثم فإنه يجوز أن يحدد التشريع ميعاداً لسريانه و ينص فى ذات الوقت على بعض الأحكام و التدابير الوقتية و قد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على إتخاذ إجراء من ذوى الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع فى العمل حسبما تتطلبه الظروف و الأحوال ، لما كان ما تقدم فإن نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 - التى تجيز لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً و واجب التطبيق إلا فى 1976/12/23 بعد مضى المهلة التى حددها المشرع و هى ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكرى ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الأمر التى تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتى الحبس و الغرامة أو أحداهما ، و لا إلزام عليه فى أن يحرر عقد إيجار عن عين خالية خلال تلك المهلة و إذ أصدر المشرع فى 1976/12/20 - قبل ، إنتهاء تلك المهلة - أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره و نص فى المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 ، فإن مؤدى ذلك أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق و تبقى حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قائمة و مستقرة ، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 من أن الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الأماكن و تحديد بعض المواعيد كما ألزمت المادة 3 منه الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ العمل به و ذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... و بالنظر إلى أهمية الآثار المدِنية و الجنائية التى ستترتب على إنتهاء المواعيد المبينة فى هذا الفصل مما يتعذر تداركها ، و عملاً على إستقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الأماكن المفروشة و إلى أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك و المستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كاِن ما تقدم ، فإن المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق ، و لاترتب أى حق لمستأجرى الأماكن مفروشة و لا تنشىء لهم أى مركز قانونى ، خاصة بعد أن إتجهت نية المشرع إلى الإبقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى سالف الذكر حتى يتم إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - و الحال كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية حتى و لو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/ا من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم إلغاؤها بإلغاء الأمر العسكرى ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لحق الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية و إلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عنها و ذلك إستناداً للأمر العسكرى سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشأن أسباب الإخلاء و المقصود من ذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للإمتداد القانونى ، فينقضى عقد الإيجار المفروش بإنتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا إستعمل المؤجر حقه فى التنبيه وفقاً للمادة 63ه منه و التى تنص على وجوب التنبيه فى المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر ، و إذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ 1971/6/15 قد إنعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها .... تدفع مقدماً و أن الطاعن أخطر المطعون ضده فى ..... بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته فى تجديد العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التنبيه فى الميعاد القانونى يترتب على إعلانه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة و لا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 أجازت لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة و غير مطبقة فى العمل - على ما سلف - فلا أثر لها فى الأحكام التى تخالفها المنصوص عليها فى القواعد العامة أو القانون رقم 52 لسنة 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده و لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب ، و الحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة
على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجارعن عين النزاع خاليه ، و كان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن فى 1976/10/30 بالمبادرة بإستلام المنقولات التى شملتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار و ذلك فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه و إلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه فى إستئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية ، و ثبت من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم 49 لسنة 77 الدعوى فى درجتى التقاضى ، فإن جميع العناصر التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة فى أن المطعون ضده لم يتمسك بالإستمرار فى إستئجار عين النزاع مفروشة ، و حقه فى هذا الإستمرار - و على ما يبين من نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مرهون بإرادته فيتعين أن يتمسك به للنظر فى إعماله فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع و لا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977على سند من أن حكمها متعلق بالنظام العام .