⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1280 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-1-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد عامة فى تحديد الاجرة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى و محمد سعيد وعبد القادر ومحمد فؤاد شرباش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون رقم 121لسنة 1947 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها . . . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944 . . . . أو أجرة المثل . . . يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص ، تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الثابت أن محكمة الإستئناف إنتهت فى حكمها التمهيدى إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 و ندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل فى شهر أغسطس سنة 1944 و أعمال قوانين التخفيض اللاحقة ، و قدم الخبير تقريره حدد فيه أجرة المثل و أجرى تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمى 168 لسنة1961 ، 7 لسنة ه196 و هى أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن ، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، و إلتفتت عما أبداه الطاعن فى مذكرته المقدمة لجلسة 1978/5/14 بأن الأجرة طليقة من كل قيد و لا محل لبيان أجرة المثل و طلب مناقشة الخبير ، و لا تكون ملزمة و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير و من ثم فإن إغفال هذا الدفاع - و هو غير جوهرى - لا يعيب الحكم بأى قصور .