⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-3-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لإستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - و كان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه - و الأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بإلتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بإلتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن - لما كان ذلك و كان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1969/4/7 ، 1970/8/19 - و المرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بإلتزامها بتمكينه من تنفيذ باقى الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن و البتومين بالسد العالى - و التى يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - و إذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذى يتطلبه القانون - و كان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه ".... " يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه. فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد - لما كان ذلك، وكان الثابت بالعقد المؤرخ 28/3/1966 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة والعجز والإضافة والإلغاء - وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - و كانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشارإليها - هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .