الطعن رقم 1088 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-5-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حكر
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية وأحمد كمال سالم رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتى النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرحة الأولى أو لمحكمة الإستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التى لم تبد الرأى فيها بمذكرتها الأولى ، فإن النعى بشقيه يكون عارياً عن الدليل
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانوناً دون رقابة عليها من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدني على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فلها أن تعتمد في ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأن دلالتها وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضى به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها. وهي لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى، ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان فى مقام إستظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو إستدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها .