الطعن رقم 1030 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-6-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ تجديد العقد
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين و الحسينى الكنانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التي إنتظمها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني، ومن بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدني إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إنقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه، وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المتفق عليه في المادة 563 من القانون المدني ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته في إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدني أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجاراً لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلي لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ.......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من.......... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد وإستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه وإذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلي الذي إنصرفت إدارة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الإتفاق في هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في......... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه.