⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-6-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه " لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " . و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه - و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .