⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-3-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حساب الخدمة السابقة
⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تجنيد العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون .