⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-1-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضماً لزميله الطاعن فى الميعاد و لو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول و الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الثانى الذى تم فى الميعاد . و لا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثانى و فى طلباته طعنهما فى الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير و لا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للثانى . لأن القانون و قد أتاح له الطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثانى فى الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها بالمحافظات الذى يسرى من تاريخ نشره فى 1964/3/23 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و يكون مركزها القاهرة " ، و أتبع ذلك بالنص فى المادة الخامسة على أن " تحول فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى فى المحافظات إلى بنوك للإئتمان الزراعى و التعاونى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة و كان مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركاتالتابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات و العاملين بها هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التى تصدر فى شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، و لا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو فى حقيقته أَن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة . كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة فى هذا الخصوص قرارات إدراية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الذى يعمل لدى الطاعن الثانى و هو شركة مساهمة أنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63 و 64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التى صدر القرار موضوع التداعى بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثانى تكون علاقة تعاقدية و لا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال و يضحى النعى عليه بسببى الطعن غير سديد.