⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-4-2 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن
⚖️ مسائل عامة
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم و صلاح الدين محمود وأحمد طارق البابلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، و أنه يجب أن يكون بالكفاية و إلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد و أن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، و أنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة و نشر إعلان عن هذا التسجيل فى الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، و إذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانونى إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع فى شأنه النص الذى قرره ، و لا يزال بإتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، و إنما يبقى العقد الباطل على حاله و يبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن إعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانونى ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً و لم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً .