⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-12-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الضرورة الملجئة لبيع المتجر
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمد محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الإستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الإبتدائى القاضى بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكاين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثانى و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فى شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين فى إختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، و لا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة فى كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى إستقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً و باتا بالنسبة له لعدم الطعن عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 594/2 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة إليه، إلا أنه ينبغي أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التي تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن إستغلالها لا يؤدى بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ في مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى إبنه الصيدلي المطعون ضده الثاني دون حاجة إلى بيعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.