⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-3-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع إنتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر و منها صوته ، فإنه يكون له حق إستغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالى فى إستغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق فى النشر و لو تعلق الأمر بإستغلال الصوت فى تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد فى هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم فى حد ذاته أو مجرد تلاوته ، و إنما هو صوت القارىء و مدى إقبال الجمهور على سماعه . فإذا نزل الشخص عن حقه فى إستغلال صوته مادياً للغير إمتنع عليه القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه تعطيل إستعمال الغير للحق المنصرف فيه ، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه فى إستغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها فى عقد التنازل ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 964/1/30 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول إلتزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً و مجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور و للإستغلال التجارى بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق إستغلال هذا التسجيل ، كما إلتزم بالإمتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الإستغلال التجارى و ذلك كله فى مقابل حصوله على30% من صافى ثمن بيع الإسطوانات أو الأشرطة التى تحمل ذلك التسجيل ، و كان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول فى الإستغلال المادى لصوته فى قراءة القرآن الكريم و التنازل عن هذا الحق للغير و هو أمر جائز و متعارف عليه و ليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته فى أى مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الإستغلال التجارى و كل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو إلتزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الإستغلال التجارى لغير الشركة الطاعنة و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام و أسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .