الطعن رقم 446 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-2-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حساب الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة ه 8 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التامينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 ، و مذكرتها التفسيرية ، أنه يشترط فى مدة الخدمة السابقة حتى تدخل فى حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بما مؤداه بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن إستوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و المعاش المقرر عنها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من .... إلى ... نفاذاً للحكم رقم 00000، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التى ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها و لم يقم بردها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .