الطعن رقم 302 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1984-2-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ ضريبة الدفاع والامن القومى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تجنيد العامل
⚖️ توكيل المحامى
⚖️ الموطن المختار
⚖️ نقابات
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه7 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك إفتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين .