⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-11-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف وومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ، و أن حق المؤجر فى الإخلاء فى هذا الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعنة و من إختصموا فى هذا الطعن قد إختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدى الإيجار المبرمين بينهم و بينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة .... و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدورقرار إستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة .... و كان البين من الأوراق أن قرار الإستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل و بعد أن تم إنشاء فرع الشركة ... على جزء من الأرض موضوع المخالفة ، لما كان ذلك ، فإن حق الطاعنين فى طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها ، دون أن يكون فى الإستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الأدارى الصادر بالإستيلاء فى تاريخ لاحق على النتازل ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة و لها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، أن تفصل فى 1- .......... ، فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها و ترتيباً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هى فسخ عقدى الإيجار موضوع النزاع و الذى تحقق فعلاً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها و هى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير ، و هى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاً إلا أن صدور القرار الإدارى آنف الذكر لصالح شركة ...... قبل رفع الدعوى أضحى تواجدها لهذا الجزء مستنداً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو إلغاءه ، و على أن فى تعرض المحكمة لعقدى الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإدارى المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من إختصاص جهة أخرى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .