⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1984-4-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش وفتحى نجيب و عبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد و قد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لإختصام النائب عنهم - و هو المطعون ضده الثانى - لزوال صفته بإنتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول فى حقه لرفعه على غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت فى يناير سنة 1963 أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين ، و الذى لم ينظم حالة إمتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة ، و لو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 601/1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد - سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر وألا يتعارض الحكم بإستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص أمر متعلق بالنظام العام وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لإنتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الإستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الإمتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الإستئناف في حكم المادة 235/1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لإمتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عندما نظم المشرع حالة إمتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته فى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة الخامسة منه على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " مما مفاده أن المشرع إشترط لإمتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد فى المادة الخامسة من هذا القانون و هو إعمال الأحكام الآمرة فى القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها و كذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بإمتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 و عدم الإخلال بها ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون و غير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام الحظر ، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لا حق له فى المطالبة بعين النزاع لإحتجازه مسكناً آخر .