⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1446 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-2-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل ، لم يتضمن أيهما حكما فى شأن أجر العامل الذى يحبس إحتياطياً بسبب إتهامه فى جريمة لا تتعلق بالعمل ، و كان حبس العامل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يؤدى إلى وقف عقد العمل ، و كان الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل هو ما يعطى للعامل لقاء عمله فإن الطاعن لا يستحق أجراً عن مدة الحبس الإحتياطى السابقة على سريان أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى لم يؤد فيها عملاً و لا ينال من ذلك تعليمات رئيس الوزراء فى 1965/8/22 التى لا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 69 من القرار الجمهورى 9 0 33 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على أن المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بين من يحبس إحتياطياً فيصرف له نصف أجره و بين من يحبس تنفيذاً لحكم قضائى فيحرم من الأجر ، و علة التفرقة تتمثل فى تعويض المحبوس إحتياطياً الذى تتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائى هو الحبس الإحتياطى بإعتبار أن وقف العامل عن عمله فى هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته و لم يكن له دخل فى حدوثه و إتضح عدم مسئوليته عنه ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة الحبس الإحتياطى مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضى ببراءته من الإتهام و أن تنتفى أيضاً مسئوليته التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تشترط المادة ه2 من القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة و الحصول على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد قضى على تعيين العامل فى خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و المعمول به من 1966/8/28 أن منح العلاوة للعاملين فى ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالى و ما حققته من أهداف و أن يعتمد قرار الشركة فى هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص ، كما تفرق فى نسبة العلاوة التى تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية 0