⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1405 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-11-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعرض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج لتصفية و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم و ممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالى ، و إنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فحسب ، و من ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 و الذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم و رؤس أموال الشركات و المنشأت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً قدره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع ، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 . لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 بإعتبارها من أصحاب الأسهم و رؤوس الأموال فى الشركات و المنشآت التىآلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم و تم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه ، أما الأراضى الزراعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 و الذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و لم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضى ، و من ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و لا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار مما مفاده أن ما إستحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من أموالها التى آلت إلى الدولة و إنما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراً أو منقولاً بإعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه بإعتبارها الضمان العام للدائن . و لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1983/6/25 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الإستيلاء عليها و بالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية بإعتبارها الضمان العام للدائن .