الطعن رقم 1357 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1984-12-31
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى - ضم وادماج الدعاوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومحمود فؤاد بدر و فهمى الخياط وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه إندماجها بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .