⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-12-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ العقود الادارية
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق و عبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض فى أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع المنهى للخصومة كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و كان ما إنتهى إليه من ذلك سائغاً و مقبولاً كما أن المقرر أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشرع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية .