⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-5-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - تأجير جزء من العين لمزاولة مهنة او حرفة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف والحسينى الكنانى وحمدى محمد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به إعتباراً من 1983/4/1 و قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة " يدل على أن للمحامى و لورثته التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص ، و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان حكم النص فى المادة 55 القانون رقم 1983/17 آمراً و متعلقاً بالنظام العام بإعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فإنه يسرى بأثر مباشر و فورى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل محامياً فإنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامى بمناسبة شرائه مكتب المحاماة الذى أعده فيها المستأجر - تنازلاً مشروعاً و صحيحاً فى نظر القانون رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجر الطاعن و بالتالى فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة النظرية البحته . عدم صلاحيتها سببا للطعن بالنقض . " مثال بشان التنازل عن مكتب المحاماة " .