⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-2-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - تأجير جزء من العين لمزاولة مهنة او حرفة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبد الله وماهر قلادة واصف مصطفى زعزوع وحسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشئآت الطبية المعمول به إبتداء من 1981/9/26 إذ نصت مادته الأولى على أنه . فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى " أ " العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب .. " و إذ نصت مادته الخامسة على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " . مما دلالته أنه لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطببب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشئآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون ضده الأول - المتنازل إليه عن شقة النزاع - طبيباً يمارس مهنة الطب ، فإنه عملاً بأحكام القانون رقم 1ه لسنة 1981 آنفة البيان يضحى التنازل إليه عن إيجار هذه الشقة بمناسبة شرائه العيادة الطبية التى أنشأها فيها الطبيب المستأجر مورث المطعون ضدها الثانية تنازلاً مشروعاً رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجرة الطاعنة فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع و هو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف مكررة به من جديد قضاءها بالحكم المطعون فيه إذا ما نقض الأخير و أحيلت إليها الدعوى و من ثم كان الطعن الحالى - لما سبق لا يحقق للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما .