⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-3-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستبقى قانون الحكم المحلى رقم 7ه لسنة 1971 - الذى كان سارياً وقت رفع الدعوى - من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة60 ما لا يتعارض مع أحكامه و اللوائح الصادرة تنفيذاً له . و مؤدى المادة 34 من القانون الأخير و التى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 7ه لسنة 71 و المادة 3ه منه و المادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13ه1 لسنة 60 ، أن مجالس المدن التى يمثلها رؤساؤها تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية ، و أن ما أورده بالمادة 24 من القانون رقم 7ه لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له إختصاصات الوزير فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن لا ينال من إختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات و لا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها فى كافة الشئون المتعلقة بذلك لإقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها .