الطعن رقم 307 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1984-3-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الأثر المترتب على البيع بالجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الجدك - المتجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولدة عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .