الطعن رقم 230 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1984-4-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم و زكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة فى الشركة الشرقية للنقل و التجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - و كان الثابت أن هذه الشركة هى شركة توصية بالأسهم و أن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها و قد إختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التى آلت إليها الشركة المؤممة - بالمبلغ المشار إليه و فوائده ، و إذ أجابها الحكم الإبتدائى إلى طلباتها فقد إستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة فى إستئنافها هؤلاء الطاعنين الذين إنضموا إلى الطاعنة الأولى فى طلب تأييد الحكم المستأنف . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها و أموالها سواء ما تعلق منها بنشاطها فى النقل أو بنشاطها فى التجارة - و كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها و تتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء فى الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم و وضعهم فى مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة فى الطعن عليه بالنقض - و يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان إختصام الطاعنة للمطعون ضده فى الدعوى ليكون الحكم فى مواجهته إلا أنه نازعها فى طلباتها و دفع الدعوى بأكثر من دفع و لم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحه و من ثم يكون للطاعنين مصلحة من إختصامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و أن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب .